بأمر القانون.. حظر البناء أو تغيير معالم المواقع الأثرية لحمايتها

أكد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، أنه لا يجوز منح رخص للبناء فى الموقع أو الأراضي ال

2025-01-01 18:53:58
برشلونة ضد ليغانيز

أكد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، أنه لا يجوز منح رخص للبناء فى الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق..

أكدقانون حماية الآثارالصادر برقم 117 لسنة 1983، أنه لا يجوز منح رخص للبناء فى الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة الآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.

بأمر القانون.. حظر البناء أو تغيير معالم المواقع الأثرية لحمايتها

وحذر القانون فى المادة 20 منه من غرس أشجار -بالمواقع الأثريةـ أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في هذه المواقع والأراضي، إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.

بأمر القانون.. حظر البناء أو تغيير معالم المواقع الأثرية لحمايتها

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة، أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

أحدث الأخبار المحلية والدولية على مدار الساعة

المشهد الإخباري هو منصة إخبارية تقدم تغطية شاملة لأهم الأحداث حول العالم. نركز على تقديم أخبار دقيقة وسريعة في مجالات السياسة، الاقتصاد، الرياضة، والثقافة، مع تحليلات معمقة وتحديثات مستمرة.
© المشهد الإخباري